كلمات المشاركين بالمؤتمر

السفير الشيخة /جواهر ابراهيم الدعيج الصباح
مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان

أصحاب السعادة، الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي في مستهل مداخلتي أن أتوجه بالتحية والتقدير لسعادة الشيخة / فادية سعد العبدالله الصباح – رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، على إقامة هذا المؤتمر الذي يعقد في ظروف صعبة ودقيقة تعيشها المنطقة، وعلى وجهة الخصوص ما تشهده غزة من مأساة أنسانية لم يشهدها التاريخ على مر أزمانه، وفي الوقت ذاته أود أن أرحب بضيوفنا الذين وفدوا من أقطار ومدن عربية عديدة، متمنية لهم طيب الإقامة في دولة الكويت.

السادة الحضور،،

يؤسفنا أن نشاهد تنامي عدد الشهداء والمصابين من الأبرياء المدنيين بعد مرور 131 يوم منذ انفجار الوضع في غزة، يشكل النساء والأطفال أغلبهم، في ظل عجز مريب أصاب المجتمع الدولي، يحول دون وضع حد لدائرة القتال والعنف المتواصل والمستمر والمستعر في غزة.

السيدات والسادة الكرام،،،

أود من خلال مداخلتي أن اسلط الضوء على العلاقة ما بين القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1325، الخاص بالمرأة، وسأركز على المرأة غير المشتركة في النزاع.

أولا بالنسبة للقانون الدولي الإنساني:

يمنح القانون الدولي الإنساني النساء في أوقات النزاع الحماية العامة، لكونهن من المدنيين وحماية خاصة، حيث يأخذ القانون بعين الاعتبار بأن النساء على وجه الخصوص ربّما يكنّ عرضة لأنواع محدّدة من العنف. خاصة العنف الجنسي.

يحقّ للنساء في أوقات النزاع التمتع بالضمانات التي يجب منحها لجميع الأشخاص المحميين وكذلك الحقّ بالمعاملة الإنسانية في جميع الأوقات والحق في حمايتهن من جميع أعمال العنف أو غيرها. إضافة إلى هذه الحقوق يقرّ القانون الإنساني بأنه “يجب حماية النساء بصفة خاصة ضدّ أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضدّ الاغتصاب، والإكراه على البغاء وأي هتك لحرمتهن” (اتفاقيّة جنيف 4 مادة 27؛ البروتوكول 1 المادة 76-1).

الحماية الخاصة للنساء
  • تضم أحكام القانون الدولي الإنساني، التي تمنح حماية خاصة إضافية للنساء، أحكاماً عامة، كما في حالة المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة التي توجب معاملة " النساء ... بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" ؛ أو أحكاماً أكثر تخصيصاً، كما هو الحال في اتفاقية جنيف الثالثة التي تحدد بوضوح كيفية تنفيذ هذا الالتزام في الممارسة. ونشير، على سبيل المثال، إلى الأحكام المتعلقة بتخصيص مهاجع ومرافق صحية منفصلة لأسيرات الحرب، فضلاً عن إيكال الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.(32)
  • يعدّ الاغتصاب والإكراه على البغاء، وأية صورة أخرى من صور خدش الحياء محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات الدولية والداخلية. (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 27، البروتوكول 1 مادة 76-1، البروتوكول 2 المادة 4-2 هـ). ومع ذلك أصبح ينظر إلى الاغتصاب في السنوات القليلة الماضية فقط على أنه انتهاك خطير للقانون الإنساني .
سأتناول بعض العناصر على النحو التالي:

. أولا المرأة في حالة الحمل والأمومة

  • تندرج النساء الحوامل تحت بند “الأشخاص الجرحى” وعليه فهنّ يستفدن من نفس “الحماية الخاصة والاحترام” اللذين يحق للجرحى والمرضى الحصول عليهما بموجب القانون الإنساني (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 16؛ البروتوكول 1 المادة 8).
  • 2- يجب على أطراف النزاع السعي لنقل الحوامل إلى المستشفيات أو إلى مناطق آمنة خارج المناطق المحاصرة والمطوقة (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 14، 16، 17، 21 و22). وسواء تمّ إجلاؤهن أم لا، يجب توفير المساعدات الضرورية لهن، وعلى الدول أن تسمح بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 23).
  • في حال وجود النساء الحوامل والأمهات لأطفال تحت سنّ السابعة، وكذلك الأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة في المناطق التابعة لأحد أطراف النزاع، ولم يكن هؤلاء ينتمون إلى جنسية ذلك الطرف، يجب أن يستفيدوا من الخدمات المميزة التي يتمّ تقديمها إلى رعايا الدولة المعنية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 38-5).
  • لا يجوز لدولة الاحتلال التوقف عن تطبيق أي تدابير تفضيلية لصالح النساء والأطفال، والتي تمّ تبنيها قبل الاحتلال (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 50).
ثانياً المعتقلون المدنيون :
  • يجب أن تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أية حال أن يلقين معاملة لا تقلّ ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال (اتفاقيّة جنيف 3 المواد 14، 16، 49، 88؛ واتفاقيات جنيف 1-3 المادة 12).
  • يجب أن يكون احتجاز أو اعتقال النساء في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال (باستثناء السجناء المدنيين المعتقلين الذين يقيمون مع أسرهم) وأن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من قبل نساء (اتفاقيّة جنيف 2 الموادّ 25،79 و108؛ واتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 85،76 و124).تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجاتهم الفسيولوجية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 89). ويجب كذلك أن يتلقوا معاملة ورعاية .